العلامة الحلي

206

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويطهّرنه » « 1 » . وعن أبي سعيد « 2 » قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن « 3 » إليه - وهو حيّ - فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه - وهو حيّ - صببن الماء عليه صبّا » « 4 » . وحملها الشيخ على الاستحباب ، قال : لأنّ الممنوع منه إنّما هو لمسهنّ حال التغسيل ، فأمّا صبّ الماء فلا « 5 » . السادس : لا بأس أن « 6 » تغسّل النساء الصبيّ . وهو قول العلماء كافّة ، واختلفوا في حدّه ، فالَّذي اختاره الشيخ جواز أن تغسّل ابن ثلاث سنين « 7 » . وقال المفيد رحمه الله : ابن خمس « 8 » . وقال أحمد : ابن سبع « 9 » . وقال الحسن

--> « 1 » التهذيب 1 : 342 الحديث 1000 ، الاستبصار 1 : 201 الحديث 711 ، الوسائل 2 : 710 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 2 » أبو سعيد من غير وصف كنية لجماعة ، عدّهم المحقّق الأردبيليّ في جامع الرواة ، وقال المحدّث الكاظميّ : هو المشترك بين جماعة لا حظَّ لهم في التوثيق ما عدا القمّاط ، ونقل عن فهرست الشيخ أنّ أبا سعيد له كتاب الطهارة ، والموجود في الفهرست الذي بأيدينا : أبو سعد ، روى عنه ابن مسكان وعليّ بن إسماعيل ، وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . الفهرست : 184 ، جامع الرواة 2 : 390 ، هداية المحدّثين : 283 . « 3 » ح بزيادة : منه ، كما في المصادر . « 4 » التهذيب 1 : 342 الحديث 1001 وفيه : « يمسن » مكان : « يمسسن » كما في م وخا ، الاستبصار 1 : 204 الحديث 721 ، الوسائل 2 : 712 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 10 . « 5 » التهذيب 1 : 442 ، الاستبصار 1 : 205 . « 6 » ح : بأن . « 7 » النهاية : 41 ، المبسوط 1 : 176 . وفيه : والصبيّ إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال وإن كان دون ذلك جاز للأجنبيّات غسله مجرّدا من ثيابه . « 8 » المقنعة : 13 . « 9 » الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 313 ، الإنصاف 2 : 482 ، المجموع 5 : 153 .